بحث
عضو
عضو جديد
استعادة كلمة المرور
للاتسال
an image
الهيئة
وجدة 60000


الهاتف : 00212
الفاكس : 00212
وثائق و قوانين
وثائق و قوانين
عودة

النظـام الداخلـي لحسـاب الودائـع و الأداءات

لهيئـة المحاميـن لـدى محكمـة الإستئنـاف بوجـدة

تعريــف :

يقصد بالعبارات التالية في مفهوم هذا النظام ما يلي :

- القانون المنظم للمهنة : القانون رقم 28.08 ، بتاريخ 20 أكتوبر 2008 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة .

- الهيئة : هيئة المحامين لدى محكمة الاستئناف بوجدة.

- النقيب : نقيب الهيئة الممارس .

- المجلس: مجلس هيئة المحامين لدى محكمة الاستئناف بوجدة.

- المحامي أو المحامين : المحامي الرسمي الممارس بمكتبه أو بصفته مساعدا ، أو محاميا متمرنا معينا في إطار المساعدة القضائية ، والمحامين المتشاركين ، والشركات المدنية المهنية .

- الحساب : حساب ودائع وأدءات المحامين المهنية لهيئة المحامين لدى محكمة الاستئناف بوجدة.

×     المادة 1:  التأسيس والأهداف :

طبقا لمقتضيات المادة السابعة والخمسين من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة ، يؤسس لدى الهيئة صندوق يطلق عليه اسم :

" حساب الودائع والأداءات لهيئة المحامين لدى محكمة الاستئناف بوجدة ".

تودع لزوما بالحساب المذكور المبالغ المسلمة للمحامين المسجلين بجدول الهيئة على سبيل الوديعة  وتتم بواسطته جميع الأداءات المهنية التي يقوم بها المحامي لفائدة موكليه أو الغير ، وفقا للقواعد والاجراءات المقررة بعده .

×     المادة 2 : الادارة : 

يتولى مجلس الهيئة إدارة الحساب عملا بمقتضيات المادة السابعة والخمسين المشار إليها في المادة السابقة ، ويمكنه أن يستعين بطاقم إداري .

يتولى مجلس الهيئة إدارة الصندوق بشكل دائم وعلى رأس كل سنة توزع المهام بين أعضائه ويجتمع بشكل دوري وتتخذ مقرراته بالأغلبية النسبية للأصوات .

                  

 


×        المادة 3 : الحساب المصرفي :

يقوم المجلس بفتح حساب مصرفي لدى مؤسسة مصرفية تنتمي لقطاع بنكي ، أو مؤسسة مأذون لها قانونا بحفظ الودائع يحمل إسم :

" حسابات الودائع والأداءات المهنية لهيئة المحامين لدى محكمة الاستئناف بوجدة ".

يتشكل هذا الحساب من حساب عام وحساب ملحق للهيئة وحساب خاص بكل محامي رسمي بالهيئة .

×    المادة 4 : الحساب العام :

- الحساب العام هو الحساب الأصلي باسم هيئة المحامين بوجدة و به تودع لزوما جميع الودائع بمفهوم المواد اللاحقة ، ومنه تحول إلى الحسابات الخاصة.

- الحسابات الخاصة : هي حسابات مصرفية باسم هيئة المحامين بوجدة ومنها تؤدى الودائع للمستفيدين من طرف النقيب أو من يفوضه .

- الحساب الملحق : هو حساب مصرفي مخصص لتغطية نفقات التسيير والأعمال الاجتماعية .

- الحساب الفرعي : هو الحساب الذي يتفرع عن الحساب الخاص و يتعلق بكل قضية.

لا يتم تغيير المؤسسة المفتوح لديها الحساب المصرفي إلا بقرار يتخذه المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه على الأقل .

×    المادة 5 : المبالغ الواجب إيداعها بالحساب :

تودع وجوبا بالحساب العام :

- جميع المبالغ المسلمة للمحامين المسجلين بجدول هيئة المحامين لوجدة على سبيل الوديعة
 في إطار نشاطهم المهني .

- المبالغ العائدة لفائدة موكلي محامي الهيئة والناتجة عن تنفيذ مقررات قضائية من طرف مصالح التنفيذ التابعة للمحاكم ، ومن طرف المفوضين القضائيين .

- المبالغ العائدة لموكلي محامين الهيئة لدى الإدارات العمومية وشبه العمومية والمؤسسات والشركات .

×    المادة 6 : مفهوم الوديعة :

لاتعتبر وديعة في مفهوم هذا النظام :

- الأتعــــاب .

- الرسـوم والمصروفـات القضائيـة. 

المبالغ المسلمة للمحامي من أجل القيام بمسطرة قضائية ، أو غير قضائية مرتبطة بأجل يفرضه القانون أو تستوجبه مقررات و إجراءات على وجه السرعة.

×    المادة 7 : خرق ضوابط الإيداع :

كل أداء يتم خلافا للمقتضيات أعلاه لا يكون له أية قوة إبرائية في مواجهة الموكل أو المحامي طبقا لنص الفقرة الرابعة من المادة السابعة و الخمسين من القانون المنظم للمهنة.

يتحمل مرتكب المخالفة مسؤولية أداء المبالغ العائدة للموكل أو المصاريف و أتعاب المحامي.

×    المادة 8 : مسطرة الإيداع :

تتم عملية الإيداع مباشرة في الحساب المصرفي العام أو لدى إدارة الحساب ، بمقتضى استمارة الإيداع المعدة من طرف إدارة الحساب ، و المتضمنة لجميع البيانات المطلوبة من المودع.

تتحمل الجهة المودعة المسؤولية عن جميع البيانات المضمنة باستمارة الإيداع.

توضع الإستمارات رهن إشارة المحامين و الجهات المعنية بالإيداع ، قصد توجيهها إلى إدارة الحساب مع كل عملية إيداع.

تشعر إدارة الحساب المحامي بكل العمليات التي ترد على الحسابات الخاصة من طرف الغير.

يتعين على المحامي - عند الإقتضاء -  موافاة إدارة الحساب بكل البيانات الناقصة أو المكملة.

×    المادة 9 : طلبات الأداء :

يتقدم المحامي لإدارة الحساب ببيان تصفية مرفق بالإتفاق الحاصل مع الموكل بخصوص الأتعاب بما فيها النسبة المحددة بينهما و المصروفات عند وجودها ، و ذلك داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ وضعه للمبالغ بالحساب ، أو من تاريخ توصله بالإشعار المشار إليه في المادة الثامنة أعلاه.

إذا وقعت منازعة بين المحامي و الموكل بشأن مبلغ الأتعاب تعين على المنازع سلوك مسطرة تحديد الأتعاب.

×    المادة 10 : ضوابط الأداء :

تقوم إدارة الحساب بعد استيفائها للبيانات و الإستمارات بتحويل الوديعة من الحساب العام إلى الحسابات الخاصة على أن تصفى داخل أجل أقصاه شهران من تاريخ التحويل.

إذا تعذر أداء الوديعة لمستحقيها داخل الأجل المذكور ترجع إلى الحساب العام و تقوم إدارة الحساب بإشعار المستفيد منها بوجود الوديعة رهن إشارته لديها.

×           المادة 11 : مقتضيات خاصة :

يقوم المجلس بإشعار إدارة الحساب بكل تغيير للوضعية المهنية للمحامي كلما تعلق الأمر بإسقاط أو تشطيب من الجدول أو فقد لحق ممارسة المهنة لأي سبب كان.

تتم الإجراءات في الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة وفقا للضوابط المطبقة عليها في القانون المنظم للمهنة و النظام الداخلي للهيئة.

×    المادة 12 : البت في إشكاليات التطبيق :

يبت المجلس في جميع الإشكاليات الناجمة عن تطبيق أو تأويل النصوص المنظمـة للحساب
 و إدارته بالأغلبية النسبية.

×    المادة 13 : ضمان مسؤولية إدارة الحساب:

يمكن للمجلس التعاقد مع إحدى مؤسسات التأمين لضمان مسؤوليته عن إدارة الحساب.

×    المادة 14 : تاريخ السريان :

طبقا للفقرة الأخيرة من المادة السابعة و الخمسين من القانون رقم 28.08 المنظم للمهنة ، يدخل هذا النظام حيز التنفيذ ابتداء من 07 نونبر 2009.

صـــادق عليــه مجلـــس هيئـــة المحاميــــن بوجـــدة بتاريـــخ 11/11/2009.