بحث
عضو
عضو جديد
استعادة كلمة المرور
للاتسال
an image
الهيئة
وجدة 60000


الهاتف : 00212
الفاكس : 00212
وثائق و قوانين
وثائق و قوانين
عودة

هيئــــة المحاميـــــــن

بوجــــــدة

  

  

  

النظــــــام الداخلـــــــي

  

  

( تطبيقــــا لمقتضيـــــات الفصـــــــل 85 من الظهيــــــر رقــــــــم 162-93-1

الصــــادر بتاريـــــخ 10 شتنبـــــر 1993

و المعتبـــــر بمثابـــــة قانـــون يتعلــــق بمهنــــة المحــامـــاة ،

المنشــــور بالجريــــدة الرسميــــة عــــدد 4222

بتاريـــــخ 12 ربيــــع الآخــــتر 1414 موافـــــق 29/9/1993)

  

  

أحكــــــام عامــــــــة

  

  

المحاماة مهنة حرة مستقلة تساعد القضاء في تحقيق العدالة ، و المحامون بهذا الإعتبار جزء من أسرة القضاء.

المحامي لا يعتبر تاجرا ، و يمنع عليه أي نشاط تجاري و لا يعتبر مكتبه محلا تجاريا و لا يطبق في حقه ما يسري أو يخضع له التجار.

على كل محام ، رسميا أو متمرنا أو شرفيا ، أن يلتزم بمقتضيات القانون المنظم لمزاولة مخنة المحاماة و بمقتضيات النظام الداخلي للهيئة ، و كذا بكل الأعراف و التقاليد و القواعد التي يضعها مجلس الهيئة.

و عليه أن يتحلى بأفضل السلوك في تعامله مع الهيئة القضائية ، و مع زملائه و زبنائه ، و أن يؤدي رسالته طبقا لمقومات العدالة الحقيقية ، محترما في ذلك القوانين الوطنية مراعيا للمبادئ العالمية لحقوق الإنسان ، و كل الإتفاقيات الثنائية أو الدولية التي يقرها مجلس الهيئة.

على كل محام أان يراعي توصيات جمعية هيئات المحامين بالمغرب و مقرراتها.

يشكل المحامون الرسميون و المتمرنون و الشرفيون المسجلون بصفة قانونية هيئة وحيدة للمحامين لدى محكمة الإستئناف بوجدة ، و تتمتع الهيئة بالشخصية المدنية.

الباب الأول -  مزاولــــة مهنـــة المحامــــاة

  

الفصل الأول : يجب على المحامي المسجل بجدول الهيئة أن يزاول المهنة مزاولة فعلية و يتوفر على موطن حقيقي داخل دائرة نفوذ الهيئة ، طبقا لمقتضيات الفصل 25 من القانون المنظم للمهنة.

لا يمكن أن يكون للمحامي سوى مكتب واحد.

لا يجوز تحزيل مكتبه من بلدة إلى أخرى داخل نفس الهيئة ، إلا بإذن سابق لمجلس الهيئة.

و يكفي إشعار النقيب إذا تعلق الأمر بتحويل المكتب داخل نفس البلدة.

الباب الثاني - الجـــــــــدول
التقييـــــد ، التغاضـــــــي ، التشطيــــــب

الفصل الثاني : يسجل المحامون في الجدول بالترتيب حسب أقدميتهم.

و تعتبر الأقدمية إبتداء من تاريخ تقييدهم بإحدى جداول هيئات المحامين بالمغرب ، أو من تاريخ صدور قرار مجلس الهيئة بتقييدهم طبقا للفرع الرابع من الباب الثاني من القانون المنظم.

إن مجلس الهيئة يعين رتبة المحامي الذي كان مسجلا بالجدول ثم استقال و تراجع و طلب إعادة تسجيله ، و ذلك مع مراعاة المدة التي قضاها فعليا في مزاولة المهنة.

غير أن المحامي الذي تناط به إحدى الوظائف السياسية المشار إليها في الفصل 10 من القانون التنظيمي يبقى مقيدا في الجدول حسب ترتيب أقدميته ، إلا أنه لا يصوغ له أن يمارس أي عمل له بنشاط المهنة.

و يستثنى من هذا المنع المحامي الذي يزاول مهمة إنتخابية.

الفصل الثالث : يصادق مجلس الهيئة على الجدول و يقرر طبعه ، و يشتمل الجدول على قائمة المحامين الرسميين و المتمرنين و الشرفيين.

يطبع الجدول في شهر يناير من كل سنة و يوضع في كتابات ضبط محكمة الإستئناف و المحاكم الإبتدائية التابعة لها بالدائرة القضائية التي يزاول فيها المحامون المسجلون في الجدول و بوزارة العدل.

كما يوجه إلى كل هيئات المحا مين بالمغرب.

الفصل الرابع : يمكن التغاضي عن التقييد بالجدول أو بلائحة التمرين، طبقا للفصل 72  وما بعده من القانون المنظم، بالنسبة :

1)- للمحامي الذي تعذر عليه فعليا مزاولة مهنته بسبب مرض أو عاهة خطيرة ومستمرة.

2)- للمحامي الذي لا يؤدي ، دون موجب مقبول ، في الأجال المقررة ، واجب المساهمة في تكاليف الهيئة ،    أو صندوق المعاش الخاص بها.

3)- للمحامي الذي يخل بمقتضيات نظام الضمانات الاجتماعية المحدثة لفائدة أعضاء الهيئة أو ذوي حقوقهم ، بموجب قرارات تنظيمية صادرة عن مجلس الهيئة.

4) للمحامي الذي لايزاول فعليا مهنته دون مانع مشروع.

5) بطلب من المعني بالأمر بنفسه.

المحامي الذي يتغاضى عن تقييده بالجدول تطبيقا لمقنتضيات الفقراتالسابقة يبقى عضوا في الهيئة ويحتفظ برتبته، غير أنه يمنع عليه إعطاء الاستشارات والقيام بالمرافعات، وبصفة عامة أن يزاول أي عمل من أعمال المهنة، تطبيقا لمقتضيات الفصل 73 وما بعده   من القانون المنظم للمهنة.

يقرر التغاضي مجلس الهيئة بعد الاستماع الى المحامي المعني بالأمر وبعد  مرور خمسة عشر يوما من استدعائه بالعنوان الذي تتوفر عليه الهيئة أو بوسيلة من وسائل التبليغ المنصوص عليها في الفصل 89 من القانون المنظم.

يبلغ قرار التغاضي داخل خمسة عشر يوما الى المحامي المعني بالأمر وإلى الوكيل العام للملك.

يعاد تقييد المحامي بالجدول بمقرر بتخذه مجلس الهيئة بطلب من المعني بالأمر، ويتحققالمجلس قبل قبول الطلب من الشروط اللازمة للتقييد من جديد.

يتخذ مقرر إعادة التقييد في الجدول وفقا لنفس القواعد والآجال ، و يمكن الطعن فيه بنفس طرق الطعن المقررة في قضايا التقييد.

الفصل الخامس : يجب التشطيب من الجدول أو من لائحة التمرين على:

1) المحامي المتوفى

2) المحامي الذي قبلت استقالته.   

3) المحامي الذي تقرر التشطيب عليه تطبيقا لقرار تأديبي أصبح نهائيا.

4) المحامي الذي صدرت في حقه عقوبة التشطيب مقرونة بالنفاذ المعجل.

5) المحامين الذين أنشأوا هيئة جديدة لدى دائرة إستئنافية أخرى طبقا للفصلين 4 و 80 من القانون المنظم للمهنة.

6) المحامي الذي أصبح ، نتيجة لظروف جديدة حدثت بعد تقييده ، يوجد في حالة من حالات التنافي المنصوص عليها في الفصل 7 من نفس القانون.

الباب الثالث - مهام وحقوق وواجبات المحامي
الفــــرع الأول - المهـــــــام

الفصل السادس : مهام المحامي هي المحددة يقتضي الفصول 29 الى 34 من القانون المنظم للمهنة.

الفصل السابع : حقوق و واجبات المحامي هي المنصوص عليها بصفة أساسية في الفرع الأول من الباب الثالث ، و البابين الرابع و الخامس من القانون المنظم للمهنة.

الفصل الثامن : للمحامي أن يؤازر موكله في جميع إجراءات البحث المامور بها في القانون ، أو بمقتضى حكم او قرار سواء في الميدان المدني أو الجنائي او الإداري.

لا يمكنه أن يحضر الإجراءات غير القضائية و عمليات الحجز أو المعاينة او الإنذار إلا بصفة استثنائية و بإذن من النقيب.

للمحامي الحق في تحرير كل العقود العرفية كيفما كانت طبيعتها ، غير أنه لا يمكن أن يستعمل الأوراق الخاصة بمكتبه و الحاملة لإسمه لتحرير العقود.

يحق له إن أفتى أو قدم إرشادات قانونية تحريرها في الأوراق الخاصة بمكتبه.

الفصل التاسع : المحامي المقيد في الجدول مؤهل للترافع و للمؤازرة و لتمثيل الأطراف :

- أمام جميع المحاكم و المؤسسات القضائية للمملكة و النيابات بها و كتابات ضبطها مع مراعاة الحالة المنصوص عليها في الفصلين 15 إلى 23 من القانون المنظم للمهنة ، و المقتضيات الخاصة بالترافع أمام المجلس الأعلى طبقا للمادة 34 من نفس القانون.

- أمام جميع الإدارات العمومية و هيئاتها القضائية و التأديبية.

- أمام جميع الهيئات القضائية او التأديبية للجماعات و المؤسسات العمومية و الهيئات المهنية.

الفصل العاشر : يجب على المحامي أثناء ممارسة مهامه ، أن يتحلى بالنزاهة و الإستقلال و الأخلاق و اللياقة و الشرف و الزمالة.

و عليه أن يمتنع في حياته الخاصة عن كل عمل يمس الشرف او الكرامة أو الأخلاق الحميدة أو يخالف القوانين و التنظيمات ، أو يتنافى مع المهنة تنافيا قانونيا.

على المحامي أن يمارس مهامه و هو متشبع بمبادئ حقوق الإنسان و أن يعمل جاهدا على فرض احترامها بالوسائل القانونية و السامية.

الفرع الثاني - العلاقة مع الزبناء

الفصل الحادي عشر : على المحامي أن يستقبل موكليه في مكتبه ، الذي ينبغي أن يكون مجهزا تجهيزا لائقا ، و يمكنه في حالة تنقله إستقبال زبونه بمكتب أحد الزملاء.

يمكن للمحامي ، في إطار نشاطه المهني ، إذا تطلبت ذلط ظروف إستثنائية ، و بعد إشعار النقيب و الحصول على إذنه ، أن ينتقل إلى مقر نشاط زبونه مع مراعاة متطلبات الكرامة المهنية.

لا يسغ للمحامي أن يزور المعتقلين إلا إذا كان مكلفا فانونيا بالدفاع عنهم.

يمنع على المحامي الإنتقال ، لأي سبب كان ، عند خصم موكله أو مقره.

يمكن للنقيب أن يأذن ، بصفة إستثنائية ، للمحامي بزيارة موكله أو بمكان وجوده إذا كان عاجزا عن الحركة ، نتيجة مرض أو عاهة.

الفصل الثاني عشر : كل بحث عن الزبناء بمساع ، أو إعلانات ، محضور كليا على المحامي ، سواء قام به بصفة مباشرة او بواسطة الغير ، سواء كان ذلك بموافقته الصريحة أو الضمنية. و يتعرض من خالف ذلك إلى العقوبة التأديبية.

كل إقتسام للأتعاب بين محام و أشخاص ليسوا بمحامين أو كل تنازل عنها لفائدة الغير يشكل إخلالا مهنيا خطيرا.

يمنع على أي محام أن يستغل زميله المساعد أو المتمرن بمكتبه أو بمكتب آخر في جلب الزبناء ، أو الوساطة أو القيام بإقتسام الأتعاب معه من أجل ذلك.

الفصل الثالث عشر : لا يجوز للمحامي الذي قتم بتحرير عقد بطلب من الطرفين ، لم يكن أحدهما موكله من قبل ، أن ينوب عن أي منهما حول تأويل أو تنفيذ ذلك العقد.

الفصل الرابع عشر : لا يسوغ للمحامي الذي أفتى مقابل أجر في قضية أن يرافع لفائدة الخصم ، و في نفس الدعوى مع إعتبار ما نصت عليه المادة 45 من القانون المنظم.

الفصل الخمس عشر : يمنع على المحامي أن يتقدم أمام أية محكمة كيفما كانت و لو من أجل المصالحة و ينتصب على شخص لم يكلف بالدفاع عنه قانونيا ، إلا إذا طلب منه ذلك في إطار المساعدة القضائية.

الفصل السادس عشر : يجب على المحامي أن يقوم بتحرير و وضع المقالات و المذكرات و المستنتجات الضرورية للدفاع عن مصالح موكله في الوقت المناسب ، و أمام كل الجهات القضائية التي تجري أمامها المسطرة الكتابية.

كما يجب عليه ، عندما يصدر الحكم لفائدة موكله أن يقوم بالإجراءات الضرورية لجعل الأحكام قابلة للتنفيذ.

الفرع الثالث - العلاقة بين الزملاء

الفصل السابع عشر : يمنع على المحامي أن يجري صلحا أو يبرم إتفاقا بأي شكل من الأشكال في قضية كانت له إتصالات سابقة في شأنها مع زميل دون موافقة هذا الأخير.

يمنع على المحامي منعا كليا أثناء أو بمناسبة جريان دعوى ، الإتصال بخصم موكله إذا كان لهذا الخصم محام ، و عليه أن يرفض الإستماع أو الإنصات إليه إذا ما اتصل به.

الفصل الثامن عشر : كل محام مكلف برفع دعوى ضد زميل له ، سواء من نفس الهيئة المسجل بها ، أو من هيئة أخرى ، يجب عليه قبل ان يقوم بأي إجراء أن يحصل على إذن كتابي من نقيبه. و إذا كلف بالدفاع عن شخص رفعت ضده قضية ، مدنية كانت أو جنائية او إدارية من طرف محام وجب عليه فقط ان يخبر النقيب بذلك بواسطة كتاب.

كل نزاع بين محامين كيفما كانت طبيعته ، يجب قبل عرضه على لاقضاء ، إحالته على النقيب قصد التوفيق و لا يمكن أن يعرض هذا النزاع على المحكمة إلا بعد إصدار النقيب شهادة تثبت ان تدخله لم يسفر عن حل مرض ، و على المحامي ، إذا ما حصل على الإذن من نقيبه ، أن يعمل على توجيه إشعار إلى النقيب الذي يوجد المحامي الآخر مسجلا بهيئته.

لا يمكن إفشاء قرار إتخذه النقيب في شأن نزاع يتعلق بمحام إلا بإذن خاص من النقيب.

لا يجوز للمحامي أن يقوم برفع دعوى شخصية ، ما عدا الدعوى المتعلقة بالحالة المدنية ، إلا بعد إخبار النقيب بذلك بواسطة كتاب.

الفصل التاسع عشر : يجب على المحامي ، أثناء الجلسة ، أو بمناسبة إستشارته أو أثناء الإجراءات أو من خلال المراسلات ، ألا يتهجم على شخص زميله ، أو يقوم بأي تلويح أو تجريح من شأنه أن يمس هذا الزميل ، و بصفة عامة ، أن يشير إلى المفاوضات الصلحية التي جرت بينه و بين محامي الطرف الآخر.

الفصل العشرون : كل محام عرضت عليه قضية ، يجب أن يتحقق قبل قبولها :

- أنها لا تتنافى مبدئيا مع مهنة  المحاماة.

 - بأن هذه القضية لم يسبق لها أن أسندت لأي زميل آخر من طرف نفس الشخص.

- أنه غير ممنوع من مؤازرة صاحبها طبقا للشروط الواردة بالفصل 45 من القانون المنظم.

يجب على المحامي أن يحصل على موافقة مكتوبة مسبقة من زميله المنصب قبله ، و ذلك قبل القيام بأي تدخل لفائدة نفس الموكل في نفس القضية ، عدا القضايا الفورية فيكتفي بالموافقة الشفوية ، عند الضرورة. و إذا ما خلف زميلا آخر في قضية فيجب أن يتحقق من كون هذا الزميل قد توصل بجميع حقوقه.

إن عدم إحترام هذه المقتضيات يشكل مخالفة تعرض مرتكبيها لعقوبات تأديبية.

و في حالة حدوث نزاع فإن النقيب ، بعد أخذ الإيضاحات من الزميل المنصب من قبل ، يرخص صراحة لمن هو أحق بالنيابة بالتنصيب ، بواسطة قرار غير قابل لأي طعن ، و في هذه الحالة يجب عليه أن يتقيد بالشروط التي حددها النقيب لحماية مصالح زميله. يتعرض للمتابعة التأديبية كل محام استكمر في متابعة القضية أو تمثيل الأطراف فيها أمام المحكمة، بعد قرار النقيب القاضي بعدم أحقيته في النيابة.

الفصل الحادي والعشرون : إن المحامين المقيدين بالجدول والذين لايزازلون وظائف سياسية أو الوظائف المماثلة لها، المنصوص عليها في الفصل 10 من القانون المنظم للمهنة هم الذين يحق لهم، أن يجعلوا في مدخل العمارة التي يوجد بها مكتبهم،إن اقتضى الحال،لوحة تحمل اسمهم العائلي والشخصي المتداول مع صفة محام لدى هيئة المحامين بوجدة، والاشارة إن اقتضى الحال إلى الدكتوراة في الحقوق أو نقيب أو نقيب سابق، والإشارة الى قبولهم لدى المجلس الأعلى.

كما  يحق لهم أن يذكروا نفس العبارات والإشارات المحددة أعلاه على أوراقهم ورسائلهم وطوابعهم وملفاتهم ووصولاتهم وبطائقهم الشخصية، مع زيادة عناوينهم ورقم حسابهم البريدي وساعات الاستشارات.

يمنع إضافة مميزات أخرى في الوثائق المهنية غير المسموح بها أعلاه.

الفصل الثاني والعشرون: لايحق للمحامي في إرسالياته، أو في أي إجراء مسطري، أو أثناء الجلسة، أن يقوم بعرض مبالغ مالية على زميل ، دون أن يكون قد توصل بها شخصيا من طرف موكله ، و إلا اعتبر مسؤولا عنها بصفة شخصية.

و لا يمكن أن يرجع المبالغ ، أو يقوم بتسليمها لموكله أو لغيره إلا بعد أن يخبر بذلك محامي الخصم ، و يضرب له أجلا معقولا من أجل الجواب.

و عليه أ يعمل على عرضها على زميله قبل تاريخ الجلسة.

الفصل الثالث و العشرون : يمكن للمحامي عندما ينشر إنتاجا ذا صبغة مهنية أو قانونية أن يضيف إلى إسمه صفته المهنية.

الفصل الرابع و العشرون : يتعين على المحامي ،  بمجرد تقديمه لأي طعن ، كيفما كان و في أية مادة كانت ، أو أي طلب آخر.

يهدف إلى تأخير أو تعليق تنفيذ مقرر قضائي ، أن يخبر زميله الذي يستفيد موكله من ذلك القرار في الوقت المناسب.

غير انه إذا دعي لتقديم طعن ضد حكم صدر لفائدة محام بصفة شخصية ، فإن عليه أن يستأذن النقيب إذا كان زميله مسجلا بنفس الهيئة أمام هيئة اخرى.

الفصل الخامس و العشرون : لا يحق للمحامي ، سواء اثناء جريان الدعوى لدى أية محكمة طانت أو أثناء التأمل أو المداولة أو أثناء الخبرة أو أثناء إجراءات التنفيذ ، أن يضع أية لائحة أو مستنتجات ، أو مذكرات ، أو مراسلات ، أو تعليق ، أو وثيقة كيفما مانت ، ترمي إلى تأجيل أو توقيف سريانها ، بدون أن يخبر بذلك حالا المحامي المنصب عن الخصم ، و ذلك في جميع الأحوال التي لا يقع فيها تبليغ هاته الوثائق على يد كتابة الضبط.

على المحامي قبل تناول المرافعة ، أو إبداء ملاحظة في أية منازعة معروضة على القضاء ، أو في أي نزاع عارض مترتب عنها ، أن يتحقق من أن زميله المنصب في القضية عن الخصم قد استدعي لأجلها ، و إذ تبين له العكس يصبح لزاما عليه أن يمسك عن أي تدخل حتى يتم إشعار زميله.

الفصل السادس و العشرون : يمنع على المحامي التوقيع على سندات تجارية أو ضمانها أو تظهيرها أو خصمها لأي كان ، كما لا يمكنه إعطاء كفالته الشخصية لضمان أي دين تجاري ، فضلا عن امتناعه عن القيام بالعمال المحددة في المادة 7 من القانون المنظم.

الفصل السابع و العشرون : إذا اراد المحامي ان يطلب تأخير قضية ، الشيء الذي لا يمكن وقوعه إلا إذا كان هناك مانع و بصفة استثنائية ، فيجب أن يخبر بذلك زميله مسبقا و داخل أجل كاف و معقول و أن يحاول قدر الإمكان الحصول على موافقته.

الفصل الثامن و العشرون : يتعيتن على المحامي أن يعير زميله المنصب ، إن طلب منه ذلك ، و نسخا و صورا كاملة لجميع الوثائق التي يعتزم الإدلاء بها في المناقشات.

يجب أن يعرض عليه خلال المرافعة في المسطرة الشفوية ، كل الوثائق و المستندات التي يرغب الإدلاء بها للمحكمة.

الفصل التاسع و العشرون : يجب على المحامي أن يستلم و يؤشر و يضع تاريخا بواسطة كتابته فورا ، بما يفيد التوصل بالإرساليات و النسخ و جميع المراسلات و الوثائق و المقالات و المذكرات ، و بصفة عامة جميع ما يوجهه إليه زميله مباشرة ، و يمنع على المحامي إعطاء تعليمات مخالفة لهذه المقتضيات.

الفصل الثلاثون : في حالة حدوث صعوبة بين محاميين ، خلال الجلسات أو أمام الهيئة القضائية ، وجب عليهم عرض المشكل على النقيب بدون أي تأخير. و عليهم جميعا تقديم ملتمس تأخير قضيتهم للمحكمة ، إلى حين البت في الصعوبة من طرفه.

الفرع الرابع : في السر المهني

الفصل الواحد و الثلاثون : المحامي مدين بالكتمان المطلق للسر المهني. فلا يمكنه أن يسلم للغير الوثائق المودعة لديه من طرف موكله ، أو يدلي بشهادة كيفما كانت لصالحه تو ضده.

الإلتزام بالسر المهني بالنسبة للمحامي عام و مطلق في جميع نشاطاته المهنية بدون أي تمييز أو استثناء.

يمنع على المحامي الإفضاء بأية معلومات مستخلصة من ملفات التحقيق الجنائيأو نشر وثائق أو مستندات أو رسائل تهم بحثا جاريا.

و إذا دعي للإدلاء بشهادة في قضية مدنية أو جنائية وجب عليه إشعار النقيب بذلك.

لا تسري أحكام هذه المادة في علاقة المحامي بالنقيب أو من ينوب عنه.

الفصل الثاني و الثلاثون : الرسائل المتبدلة بين الزملاء لها مبدئيا الصبغة السرية ، و لا يمكن بأي حال من الأحوال تمكين الموكل بأصل هاته الرسائل ، غير أنه يحق للمحامي أن يبعث لموكله بفحواها على شرط تنبيهه لعدم إمكانية الإدلاء به.

بين المحامين تفقد الرسائل صبغتها السرية و يمكن الإدلاء بها عندما تحمل عبارة " غير سرية " ، و كذلك فيما إذا كانت هناك موافقة من طرف كاتبها. و إذا وقع نزاع بين المحامين حول طبيعتها ، فإن نقيب المحامين الذي توصل يالرسالة يفصل في الأمر.

إن تلك الرسائل تفقد صبغتها السرية بمجرد ما يصبح الإتفاق نهائيا ، و في حالة نزاع حول الصفة النهائية لهذا الإتفاق ، يعرض الأمر على النقيب من طرف المحامي الذي يرغب في الإدلاء بتلك الرسائل.

الفصل الثالث و الثلاثون : يمنع على أي محام ، باستثناء النقيب ، إعطاء المعلومات المتعلقة بسير المهنة للعموم و بأية وسيلة كانت. و يختص مجلس الهيئة وحده بإصدار البلاغات المهنية للعموم بالوسائل التي يراها مفيدة و قانونية ، و من حق النقيب إصدار الدوريات و المناشير و البلاغات للمحامين.

الفرع الخامس - التوقف-  الإنقطاع -  الوفاة

الفصل الرابع و الثلاثون : يجب على المحامي الذي يريد أن يتغيب لمدة تفوق الشهرين ، أن يخبر النقيب بذلك قبل غيابه ، كما يجب عليه أن يعلمه بإسم الزميل الذي كلفه بالسهر على حسن سير مكتبه ، و على التدابير التي إتخذها في هذا الشأن.

و كل غياب مخالف لهذه المقتضيات يعد إنقطاعا عن المزاولة دون سبب مشروع ، يترتب عنه تطبيق مقتضيات المادة 72 من القانون المنظم ، مع مراعاة المقتضيات الخاصة بالمحامين المتمرنين.

الفصل الخامس و الثلاثون : إذا توفي محام ، عدا إذا كان الأمر يتعلق بمحام يعمل في إطار شركة ، فيمكن للنقيب أو لعضو يعينه من بين أعضاء مجلس الهيئة أن يقوم بكل الإجراءات الأولية المستعجلة ، و بصفة خاصة جرد الملفات الجارية بمكتب المحامي المتوفى و يقوم عند الضرورة ، و بإتفاق مع ورثته أو ذوي حقوقه ، بجميع الإجراءات الضرورية لتأمين سير الملفات ، إلا إذا كان قد سبق لهذا الزمبل ، قبل وفاته ، ان قام بهذا الضبط و ولاها لمحام آخر أو قام ورثته أو ذوي حقوقه بذلك داخل أجل خمسة عشر يوما من تلريخ الوفاة بقرار متخد من أغلبيتهم.

غير أنه في حالة وجود صعوبة في ذلك ، فإن النقيب يقوم بتعيين مصف بقرار يحدد فيه مهامه ، و إن اقتضى الحال ، شروط ممارسة التصفي ة تحت مراقبته ،و طريقة وضع حد لها.

و تتخد نفس التدابير في حالة التوقيف و التشطيب على المحامي إذا لم يقم المحامي المذكور داخل أجل خمسة عشر يوما من إنذاره من طرف النقيب باتخاذ التدابير الكفيلة لتأمين حسن سير القضايا الجارية بمكتبه.

و في جميع الحالات المشار إليها في الفقرتين السابقتية فإن النقيب يتخذ مباشرة جميع الإجراءات الكفيلة لصيانة السر المهني و مصالح زبناء المكتب ، و يشعر الجهات القضائية بما تقتضيه الحالة.

الفرع السادس - العلاقة مع المحاكم

الفصل السادس و الثلاثون : لا يجوز لأي محام أن يرفع شكاية إدارية أو قضائية ، أو يقيم دعوى ضد قاض ، إلا بعد إستشارة نقيب الهيئة. و عليه إشعار النقيب الذي تدخل في نطاق دائرته المحكمة التي سيرفع أمامها النزاع ، إذا ما تعلق الأمر برفع دعوى.

الفصل السابع و الثلاثون : يجب على المحامي أن يرتدي بذلته عند دخوله قاعات الجلسات ، بما فيها جلسات الصلح أو البحث أو التحقيق.

لا يحق للمحامي أن يرتدي بذلته عندما يرافع في قضيته الشخصية أو عندما يؤدي شهادة عن وقائع خارجة عن نطاق المهنة.

الفصل الثامن و الثلاثون : في حالة إنتقال المحامي إلى محكمة خارج دائرة الهيئة المسجل بها إذا لم يكن ممنوعا من تمثيل الأطراف ضمن ما حددته المادة 45 من القانتون المنظم ، يجب عليه أن يتقدم إلى نقيب الهيئة و محامي طرف الخصم و الرئيس و أعضاء الهيئة القضائية و ممثل النيابة العامة.

الباب الرابع - المساعدة القضائية

الفصل التاسع و الثلاثون : كل شخص لم تمنح له المساعدة القضائية ، و متوقف على رفع دعوى أو الدفاع فيها لدى المحاكم الموجودة بدائرة نفوذ الهيئة ، أو مضطر لاستئناف حكم صادر عن هاته المحاكم ، يمكنه أن يطلب من النقيب أن يعين له محاميا.

و يمكن للنقيب أن يجري ، بالوسائل التي يراها مفيدة ، بحثا حول المعني بالأمر و التأكد من اضطراره  الحقيقي لمساعدة محام.

و إذا كان الأمر يتعلق بنزاع أو دعوى ضد محام ، فلا يتم منح المساعدة القضائية إلا بعد الإستماع  إلى المحامي المعني بالأمر.

للمحامي الرسمي أو المتمرن المعين بهذه الطريقة الحق في تقاضي أتعاب يحدد النقيب مبلغها.

الفصل الأربعون : إن المحامي الذي تم تعيينه طبقا للفصل 39 من هذا النظام ، لا يمكنه أن يرفض هذا التعيين بدون أن يقدم مبررا عن ذلك للنقيب ، الذي له وحده الحق في إعفائه مما كلف به.

الفصل الحادي و الأربعون : لا يمكن تعيين المحامين المتمرنين لأول مرة أمام محاكم الإستئناف في نطاق المساعدة القضائية إلا بعد مرور سنة من مدة تمرينهم ، مع إعتبار الفقرة الأولى من مقتضيات المادة 15 من القانون المنظم.

لا يمكن للمحامي المتمرن ، طيلة مدة تمرينه ، أن يباشر بالنيابة ، أو في إطار المساعدة القضائية ، أي إجراء من إجراءات الدفاع أو المؤازرة أو التمثيل :

1 - في ملفات التحقيق و الطعون المرفوعة ضد قرارات سلطة التحقيق أمام الجهات المختصة.

2 - في القضايا الجنائية المعروضة على غرفة الجنايات لدى محكمة الإستئناف و محكمة العدل الخاصة و المحكمة العسكرية.

الفصل الثاني و الأربعون : للمحامي المعين في إطار المساعدة القضائية ، أن يتقاضى أتعابا يحددها النقيب ، طبقا لمقتضيات الفصل 41 من القانون المنظم.

الفصل الثالث و الأربعون : في حالة ما إذا وقع إختيار أحد المستفيدين من المساعدة القضائية على محام آخر غير الذي تم تعيينه في نطاق المساعدة ، وجب عليه إشعار كل من النقيب و الزميل المعين بذلك.

و للمحامي المختار أن يتقاضى أتعابه.

و يحق في هذه الحالة ، للمحامي الذي سبق و أن عين في إطار المساعدة القضائية ، أن يعرض ملفه على النقيب من أجل تحديد أتعابه في نطاق الفصل 41 من القانون المنظم للمهنة ، و ذلك عن الإجراءات و المجهودات التي قام بها.

الباب الخامس - الأتعاب و الودائع

الفصل الرابع و الأربعون : للمحامي الحق في تقاضي الأتعاب و النفقات ، مقابل الأعمال و الخدمات التي قام بها ، وفقا للممادة 43 من القانون المنظم و لمقتضيات هذا الباب.

الفصل الخامس و الأربعون : لا يحق لأي محام أن يتقاضى أتعابا أو مبالغ أو يتسلم مستندات أو أوراق خارج مكتبه.

أتعاب المحامي تحدد بمقتضى التراضي بينه و بين موكله ، طبقا للمادة 43 من القانون المنظم ، مع مراعاة المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالتكافل و التضامن الإجتماعي ، و ذلك مع إعتبار المجهودات المبذولة و وضعية الموكل و النتيجة المتوخاة أو المحصل عليها و المصاريف المقدمة ، بما في ذلك التحملات الجبائية.

يحق لكل موكل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهاء التوكيل ، أن يطلب من النقيب تحديد مصاريف المحامي و نفقاته و أتعابه ، إلا في حالة الأداءات الجزافية الشهرية أو السنوية أو التسوية النهائية مع المحامي قبل إنتهاء مهامه.

ينتهي التوكيل بانتهاء المسطرة بحكم نهائي أو تنازل أو صلح أو تنفيذ جزئي أو نهائي أو قرار من طرف النقيب.

يحق للمحامي كذلك في كل وقت أن يطلب من النقيب تحديد أتعابه و مصاريفه و يبت النقيب في طلب تحديد الأتعاب داخل أجل شهر.

يبلغ قرار النقيب المتعلق بتحديد الأتعاب بواسطة كتابة الهيئة داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره إلى المحامي و إلى الموكل ، أو بوسيلة من وسائل التبليغ المنصوص عليها في الفصل 39 من القانون المنظم.

يضع رئيس المحكمة الإبتدائية بالمدينة التي يوجد بها مقر الهيئة الصيغة التنفيذية على قرار تحديد الأتعاب ، و ذلك في حالة عدم إستئنافه في الأجل و الشكل المنصوص عليهما بالفصل 90 من القانون المنظم للمهنة.

الفصل السادس و الأربعون : يمنع على أي محام أن يحتفظ لمدة تفوق الشهرين ، بأي مبلغ يتجاوز خمسة آلاف درهم ما لم يكن تسلمه على وجه التسبيق عن مصروفات ، أو على أساس وديعة إختيارية ، و ذلك مع مراعاة مقتضيات الفصل 54 من القانون المنظم.

إذا كان المستفيد قاصرا يتيما من أبويه ، يتعين على المحامي ، عند قبض ما يجب قبضه نيابة عن هذا القاصر إثر وقوع صلح أو تنفيذ حكم أو أمر ، أن يقدم ملفه إلى النقيب قصد تقدير الأتعاب ، مصحوبا :

1-  ببيان عما قبضه ، قصد تقدير الأتعاب و المصاريف التي يمنك أن يستخلصها.

2 - بوصل يثبت إيداع المبالغ المقبوضة بالمؤسسة البنكية التي إختارها مجلس الهيئة الخاصة بحساب الودائع.

3-  ببيان مفصل عن المصاريف التي إستوجبتها القضية.

و يجب على المحامي أن يدفع الباقي إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين في أجل خمسة عشر يوما من يوم القبض مصحوبا بقرار تحديد التعاب.

و في حالة عدم قبول هذا التقدير من طرف المحامي أو الموكل تتبع مصطرة الطعن في تقدير الأتعاب ، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ القرار إلى الأطراف.

 الفصل السابع و الأربعون : يمنع على المحامي إقتناء الحقوق المتنازع فيها ، أو إبرام إتفاق يتوصل بمقتضاه بنسبة أو حصة من الأشياء المتنازل فيها ، أو المحصل عليها و التي يتولى الدفاع أو الإفتاء أو الإرشاد بشأنها.

الفصل الثامن و الأربعون : إن الأتعاب المؤداة من أجل مباشرة قضية تبقى للمحامي ، و لو قرر الموكل أن يسحب ملفه من مكتب هذا المحامي قبل الشروع في أي إجراء أو مرافعة.

غير أنه يتعين أن يرجع لموكله بعضا من الأتعاب إذا ما طالبه بذلك النقيب.

الفصل التاسع و الأربعون : يجوز للمحامي أن يبرم مع موكله إتفاقا يتقاضى بموجبه أتعابه بصفة دورية أو جزئية.

و في هذه الحالة يتعين أن يكون الإتفاق مكتوبا و موقعا من الطرفين.

الفصل الخمسون : يجب على المحامي ، قدر الإمكان ، أن يطالب موكله بأداء تسبيق يناسب متطلبات أتعابه و مصاريف القضية التي كلف بها. و يجب عليه في نفس الوقت تسليم وصل صحيح عن كل ما قبضه.

لا يحق للمحامي أن يحتفظ لديه بوثائق الملف الضرورية لموكله إلا بقرار من النقيب ، وفلقا للمقتضيات المحددة في الفصل 43 ، و كيفما كان الحال لا يبقى مسؤولا عنها إلا ضمن الكيفية المنصوص عليها في الفصل 49 من القانون المنظم للمهنة.

الباب السادس - حسابات المحامي

الفصل الواحد و الخمسون : يجب أن تشمل حسابات المحامي ، تنفيذا لمقتضيات القانون المنظم للمهنة على ما يلي :

1-  دفتر يومي مطابق للنموذج المقبول من طرف مجلس الهيئة ، و مؤشر عليه من طرف النقيب ، تسجل فيه يوما بعد يوم جميع العمليات ، دون بياض أو تشطيب أو زيادة بالطرة.

2-  حساب خاص بكل موكل.

3-  دفتر وصولات ذي أرومات مرقمة أو لها نظير.

4 - حساب بنكي خاص بكل الودائع التي يتوصل بها ، يفتح لدى المؤسسة البنكية التي إختارها مجلس الهيئة

الفصل الثاني و الخمسون : يجب على كل محام أن يكون مستعدا في كل وقت لإعطاء البيانات عن حساب الودائع بكيفية تتجلى معها بوضوح وضعيتها ، و ذلك وفقا للفصلين 56 و 57 من القانون المنظم للمهنة.

كما يتعين عليه أن يضع المبالغ المودعة بمكتبه في الحساب البنكي المشار إليه في الفقرة الرابعة من الفصل السابق.

الفصل الثالث و الخمسون : كل وصل يسلمه المحامي يجب أن يقتطع من دفتر ذي أرومات أو نظائر.

يجب أن ينص الوصل و كذا أرومته أو نظيره على المبلغ المستخلص من أجل التسبيق عن المصاريف و الأتعاب و المبالغ المستخلصة من أجل الإيداع  أو لأي سبب آخر ، مع الإشارة إلى مراجع الملف و المسطرة.

الفصل الرابع و الخمسون : يجب أن يفتح لكل قضية ملف خاص تضم إليه وثائق حساباتها.

الفصل الخامس و الخمسون : يحق للنقيب أن يجري تحقيقا حول حسابات المحامي و حالة ودائعه ، إما بنفسه أو بواسطة عضمو من أقدم أعضاء مجلس الهيئة يعينه لهذا الغرض ، و ذلك في أي وقت ، و على الأقل مرة في السنة أو عندما يطلبه منه الوكيل العام.

الفصل السادس و الخمسون : يمكن للنقيب أو للعضو المنتدب من طرفه ، بعد فحص الحسابات ، أن يطالب المحامي المعني بالأمر بإحضار شهادة من المؤسسة التب إختارها مجلس الهيئة ، طبقا للفصل 52 أعلاه ، تثبت أن رصيده يعادل على الأقل مجموع ودائعه.

الفصل السابع و الخمسون : إن التحقيقات السنوية حول حسابات المحامي تجري مبدئيا خلال شهر نونبر من كل سنة. و يخبر كل محام بثمانية أيام على الأقل قبل تاريخ و ساعة مراقبة حساباته.

يتعرض للعقوبة التأديبية كل محام يثبت في حقه إخلال بمقتضيات الفصول 51 و 57 من هذا النظام ، و كذا مقتضيات الفصول 52 إلى 57 من القانون المنظم.

الباب السابع - المساعدة و الشركة بين المحامين و المساكنة
الفرع الأول - المساعـــــــدة

الفصل الثامن و الخمسون : لا يعتبر أجيرا ، بأي حال من الأحوال ، المحامي المساعد.

لكل محام أن يقبل بمكتبه مساعدا ، في شخص محام واحد أو أكثر من المحامين المقيدين بالجدول.

و تكون جميع إجراءات المسطرة في إسم المحامي صاحب المكتب و تحت مسؤوليته.

الفصل التاسع و الخمسون : كل تعاون في الحدود المشار إليها أعلاه يجب أن يعلم به مجلس الهيئة ، بواسطة كتاب يوجه إلى النقيب من قبل صاحب المكتب ، و من المحامي المساعد.

الفصل الستون : يبقى كل من المحامي صاحب المكتب ، و المحامي المساعد خاضعا لواجبات المساعدة القضائية.

غير أنه لا يحق للمحامي المساعد القيام بأي نشاط لفائدته الشخصية و لحسابه الخاص.

لا يجوز للمحامي المساعد أن يضع أوراقا أو ملفات خاصة به تحمل إسمه أو أن يعلق بباب المكتب الذي يشتغل فيه لوحة بإسمه.

و كل مخالفة لهذه المقتضيات تعرض صاحبها إلى العقوبة التأديبية.

و يتعرض صاحب المكتب إلى نفس العقوبات إذا ما ثبتت مشاركته ، بطريقة أو بأخرى مع مساعده أو مساعديه ، في تجاوز هذه الواجبات.

الفصل الحادي و الستون : كل نزاع أو خلاف ناتج عن المساعدة ، يجب تسويته بالطريقة المنصوص عليها في الفصل 18 من هذا النظام الداخلي.

عند إتفاق الطرفين على وضع حد للمساعدة فإنهما ملزمان بإخبار النقيب بواسطة كتاب يوجه إليه من كل واحد منهما.

الفرع الثاني - المشاركة

الفصل الثاني و الستون : المشاركة بين المحامين المقيدين في الجدول يسمح بها في حدود الشروط المنصوص عليها في الفصول 25 إلى 28 من القانون المنظم للمهنة.

الفصل الثالث و الستون : كل عقد مشاركة في مكتب بين محامين مقيدين بالجدول يجب أن يوضع ، بعد التوقيع عليه و داخل اجل ثمانية أيام من يوم إبرامه ، بكتابة الهيئة التي تسلم وصلا بذلك ، يجب ان يرفق الطلب قبل وضعه بما يفيد براءة ذمة كل واحد من المشاركين من جميع الإلتزامات المالية اتجاه الهيئة ، و بشهادة تثبت وضعية الودائع بالنسبة لهما أو بالنسبة لمن كان يتوفر على مكتب قبل انعقاد الشركة.

الفصل الرابع و الستون : بعد وضع الطلب من قبل المشاركين ، يعين مجلس الهيئة مقررا ، تكون مهمته دراسة عقد الشركة و البحث في مدى إستجابته للقانون المنظم و النظام الداخلي و إن تطلب الأمر الإنتقال إلى المكتب الذي سيعمل فيه المتشاركون ، أو طلب معلومات إضافية أو توضيحات من طرفهم و عليه تقديم تقرير في الموضوع.

يمكن لمجلس الهيئة ، داخل أجل شهرين من تاريخ وضع عقد المشاركة بكتابة الهيئة ، أن يطلب من المتعاقدين تغيير المقتضيات التي لا تتوافق و القواعد المهنية.

و عند عدم الإستجابة لذلك ، يمكن للمجلس أن يرفض الترخيص بالمشاركة ، تطبيقا لمقتضيات الفصل 26 من القانون المنظم للمهنة.

الفصل الخامس و الستون : يجب ععلى المحامين المتشاركين أن ينصوا ، بصفة خاصة ، في عقد الشركة على :

1- حصص الشركاء ،

2- كيفية تصفية الملفات ، و المحفوظات ، و أثاث المكتب ، في حالة الوفاة ، أو التشطيب على أحدهم ، أو على الشركة.

3- بيان مآل الشركة في حالة التغاضي على أحد الشركاء أو توقيفه ،

4-  لمن سيؤول له صراحة المكتب في حالة إنهاء المشاركة بموجب من الموجبات القانونية.

 الفصل السادس و الستون : يبقى كل محام شريك ، ملزما بالمساعدة القضائية بصفة شخصية.

كما يبقى كل واحد من الشركاء ملزما بصفة شخصية بأداء الإشتراكات السنوية و غيرها من التكاليف المهنية.

الفصل السابع و الستون : يفتح حساب مشترك خاص بالشركة إبتداء من يوم الشروع فيها.

و إذا كانت المشاركة تضم محامين سبق أن كان لكل منهم مكتب ، فلا يدخل في الحساب الجديد إلا الملفات التي افتتحت منذ تاريخ المشاركة ، إلا إذا اتفقوا صراحة على خلاف ذلك بعقدة المشاركة.

تظل المسؤولية الشخصية لكل محام قائمة بخصوص القضايا التي كانت بين يديه ، إلى يوم إنعقاد الشركة ، رغم كل اتفاق لذلك.

و لايصبح المحامون المشاركون المتضامنين إزاء موكلهم في الملفات المشتركة إلا من يوم الشروع في الشركة.

الفصل الثامن و الستون : يمنع على المحامي ، تحت طائلة التشطيب من الجدول عقد كل شركة بينه و بين أشخاص آخرين ليسوا بمحامين.

الفصل التاسع و الستون : يمنع على المحامين الشركاء أن يترافعوا ضد بعضهم البعض ،  أو يمثلوا في نفس العقد كوكلاء فريقين لهما مصالح متناقضة.

و يجب على كل واحد عين في إطار المساعدة القضائية في قضية تتعارض مع مصالح المكتب و زبنائه ، أن يرفع الأمر إلى النقيب ، مدليا له بكل البيانات و التوضيحات الضرورية ، و ترجع صلاحية البت في الموضوع للنقيب.

الفصل السبعون : يجب أن تحمل وثائق المسطرة و عناوين الرسائل و المطبوعات ، كيفما كانت ، و الوصولات المسلمة طبقا للفصلين 52 و 53 من القانون المنظم للمهنة أسماء المحامين المتشاركين ، و يكفي إمضاء أحدهم من أجل صحة الوثائق و الوصولات و جميع الإجراءات ، و لا يحتاج في ذلك إلى الإشارة بالنيابة أو بالتوكيل.

الفصل الحادي و السبعون : إذا حدث نزاع مهني بين المحمين المتشاركين ، وجب تسويته طبقا لمقتضيات الفصل 18 من هذا النظام الداخلي . و إذا لم يتوصل النقيب إلى التوفيق بينهم يعرض نزاعهم على تحكيم يقوم به عضوان من مجلس الهيئة ، يختار كل من الطرفين أحدهما لهذه الغاية ، إلا إذا إتفق هذان الخيران على تعيين حكم واحد من أعضاء مجلس الهيئة.

و يفصل النقيب فيما بين الحكمين عند الإقتضاء ، و يكون له في هذه الحالة القول و الفصل النهائي.

و يكون المحامون المتشاركون ملزمين بقبول قرار التحكيم و بالعمل به ، دون الطعن فيه ، بأي وجه من الوجوه.

كل مخالفة لهذا النص تعرض مرتكبيها للمتابعة التأديبية ، و كذلك الأمر بالنسبة للطرف الذي يسعى إلى عرقلة تسوية النزاع أو مهام الحكام أو لا يمتثل للقرار المتخذ.

الفرع الثالث- المساكنـــــة

الفصل الثاني و السبعون : المساكنة طريقة يعمل بمقتضاها محاميان أو أكثر و يزاولان نشاطهما المهني داخل مكتب واحد ، كل لحسابه الخاص.

يمكن للمحامين أن يتساكنوا في مكتب واحد بشرط أن يستقل كل واحد بملفاته و سجلاته و حساباته.

و لا تقبل المساكنة إلا بموافقة مجلس الهيئة ، بقرار خاص ، بعد تقديم طلب من طرف كل واحد من المحامين المتساكنين.

يجب أن تحدد شروط المساكنة في إتفاق مكتوب ، و تسري على المحامين المتساكنين مقتضيات الفصلين 63 و 64 من هذا النظام.

يمنع على المحامي أن يتساكن في مكتب مع غير المحامين.

  

  

الباب الثامن - التمريــــــــن
الفرع الأول - شروط عامـــــة

الفصل الثالث و السبعون : لا يعتبر أجيرا ، بأي حال من الأحوال المحامي المتمرن.

يتعين على كل مرشح للتقييد في قائمة المحامين المتمرنين أن يتقدم بطلب مكتوب للنقيب خلال شهر أكتوبر من كل سنة.

يجب أن يكون الطلب مرفقا بالوثائق التالي :

1- الوثائق المنصوص عليها في المادتين 5 و 11 من القانون المنظم.

2- المستندات و الوثائق التي تفيد وتثبت الظروف و الأسباب التي غادر فيها الموظف أو المستخدم أو الأجير الجهة التي كان يمارس بها عمله.

3- تقرير طبي يثبت سلامته من العاهات و الأمراض التي لا تؤهله للقيام بمهامه ، أو من الأمراض الملازمة و المؤذية و القابلة للإنتشار و العدوى.

4 - السند المعد من قبل مجلس الهيئة و الذي يثبت أن المرشح قد قام بزيارة النقيب الممارس و أعضاء مجلس الهيئة و كذا النقباء السابقين.

5 - ما يثبت أداء المرشح للرسوم المحددة من قبل الهيئة ، مقابل الإنخراط و الإشتراك و غيرهما من الإلتزامات المالية.

الفصل الرابع و السبعون : لا يقبل السند المنصوص عليه بالفقرة 2 من الفصل 11 من القانون المنظم إلا إذا صدر من محام:

- يكون مقيدا بالجدول منذ أكثر من خمس سنوات

- لم تصدر عليه عقوبة تأديبية ، و لو لم تكن نهائية.

- يكون في وضعية سليمة و قانونية بشأن الإلتزامات المالية المهنية و الخاصة

- أن يلتزم بصرف مبلغ للمتمرن ، بصفة دورية ، مناسب و مشرف لعمله.

الفصل الخامس و السبعون : يحق لمجلس الهيئة إجراء بحث ، بالطريقة التي يراها مفيدة ، للتأكد من توفر مكتب المحامي الممرن على الشروط الأساسية و الضرورية الملائمة التي تحقق للمتمرن قضاء فترة تدريبية وفقا لقواعد المهنة و أصولها و يثبت أن للمحامي المعني المؤهلات الكافية للسهر على تدريبه.

لا يجوز للمحامي المشرف على التمرينعزل المتمرن أو طرده أو توقيفه عن مهامه ، إلا إذا أشعر مسبقا النقيب بالأسباب المبررة لذلك ، و توصل بإذن خاص بموافقته ، بعد الإستماع للمتمرن.

الفصل السادس و السبعون : يمكن لمجلس الهيئة رفض كل إلتزام صادر عن مكتب المحاممي الذي ينوي المتمرن الإلتحاق به ، إذا لم تتوفر فيه الشروط المطلوبة. و في هذه الحالة يكون المرشح للتقييد بالجدول ملزما بالبحث و تقديم إلتزام جديد داخل أجل أربعة أشهر.

يعتبر ملف المرشح ناقصا و غير كامل للدراسة ، و لا يكون معه مجلس الهيئة ملزما بإصدار أي قرار بشأنه ، و له إرجاع الملف إلى صاحبه إذا لم يقدم إلتزاما من مكتب آخر ، إعتبارا على أن المجلس لا يبت إلا في الطلبات المستوفية لكافة الشروط ، طبقا لما نصت عليه الفقرة 5 من الفصل 11 من القانون المنظم.

الفصل السابع و السبعون : يمكن لمجلس الهيئة رفض أي إلتزام صادر عن مكتب لا يتسع نشاطه المهني و لا مرافقه إضافة متمرن جديد أو يكون مخالفا للفصلين 74 و 75 من هذا النظام.

لا يسمح لأي مكتب قبول إلتحاق متمرن ثان إلا إذا كانت أقدميته لا تقل عن عشر سنوات ، و يمكنه المطالبة بإلحاق متمرن ثالث ، بصفة إستثنائية ، إذا كانت أقدميته لا تقل عن خمسة عشر سنة.

و يحقق مجلس الهيئة في وضعية المكتب وفقا للطريقة المنصوص عليها في الفصول 74 و 75 و 76 من هذا النظام.

الفرع الثاني -  طلبات التسجيل و ممارسة التمرين

الفصل الثامن و السبعون : يقرر مجلس الهيئة في طلب المرشح للتمرين داخل أجل أربعة أشهرمن تاريخ التوصل بجميع الوثائق المؤيدة للطلب و المنصوص عليها في الفصلين 5 و 11 من القانون المنظم لمهنة المحاماة و الفصل 73 و ما بعده من هذا النظام.

و له تلقائيا أن يقوم بإجراء أي بحث ، بكل الوسائل التي يراها مفيدة ، أو يعين مقررا لهذا الغرض.

يقدم المقرر أمام المجلس و داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 11 من القانون المنظم ، تقريرا مكتوبا يتخذ على ضوئه المجلس قراره في الطلب.

لا يرفض الطلب إلا بعد الإستماع إلى المعني بالأمر و استدعائه ، طبقا للفصل 89 من القانون المنظم ، للحضور داخل أجل خمسة عشر يوما.

في حالة رفض الطلب فإن المعني بالأمر لا يمكنه إطلاقا معاودته أو تصحيحه إلا عند بداية شهر أكتوبر من السنة الموالية للسنة التي رفض فيها طلبه ، و بعد أن يقوم بكل الإجراءات من جديد ، حسب الشروط المنصوص عليها في القانون المنظم و النظام الداخلي.

الفصل التاسع و السبعون : يسجل المحامون المتمرنون في لائحة التمرين ، بعد قبول طلباتهم ، حسب الترتيب التالي :

- من تاريخ أدائهم اليمين القانونية ، و إن تعددوا.

- حسب أقدمية طلباتهم بالتسجيل.

- حسب أقدمية حصولهم على شهادة الأهلية.

- حسب أقدمية حصولهم على الإجازة.

- حسب أقدمية شهادة المعادلة.

- حسب تاريخ إزديادهم.

و لا يشرع المحامي المتمرن في مباشرة أي نشاط داخل المحكمة أو بكتابة الضبط ، إلا بعد أن يتقدم ، بواسطة المشرف على تمرينه ، أو من ينوب عنه ، إلى الهيئة القضائية ، و إلى كل الزملاء بالهيئة.

و كل إخلال بهذه الإلتزامات يعرض المتمرن للمتابعة التأديبية.

الفصل الثمانون : تستغرق مدة التمرين ثلاث سنوات يلتزم خلالها المتمرن بمقتضيات الفصل 14 من القانون المنظم للمهنة و مقتضيات هذا النظام الداخلي.

الفصل الحادي و الثمانون : يمارس المحامي المتمرن مهامه في إطار مقتضيات الفصل 15 من القانون المنظم للمهنة.

يجب عليه أن يحصل على إذن النقيب إن هو رغب في تغيير المكتب ، بعد إدلائه برسالة إلتزام من المكتب الجديد و موافقة المكتب القديم.

الفصل الثاني و الثمانون : يمكن لمجلس الهيئة تمديد فترة التمرين لمدة سنة واحدة في حالة إخلال المحامي المتمرن :

بإلتزامه المنصوص عليها في الفصلين 14 و 15 من القانون المنظم.

في حالة صدور عقوبة تأديبية في حقه بسبب إخلاله بقواعد المهنة و أخلاقها أو إلتزاماته المحددة بالنظام الداخلي للهيئة.

الفصل الثالث و الثمانون : تمدد وجوبا لنفس المدة ، أي سنة ، في حالة إنقطاع المحامي المتمرن عن عمله لمدة تتعدى ثلاثة أشهر ، دون سبب مشروع ، و الإنقطاع في هذه الحالة هو الغياب عن ندوات التمرين أو الغياب عن أشغال مكتب المحامي المممرن أو عدم حضور الجلسات.

و كل تغيب أو إنقطاع ، كيفما كانت مدته ، يجب أن يعلم به النقيب بأسبابه.

يترتب عن كل إنقطاع لمدة ثلاثة أشهر ، بدون عذر مشروع ، تمديد فترة التمرين مدة تناسب مدة افنقطاع كاملة.

الفصل الرابع و الثمانون : يحذف من لائحة التمرين المحامي المتمرن الذي يرتكب المخالفات المنصوص عليها في الفصل 17 من القانون المنظم ، أو الذي يتخلف عن أداء رسوم الإشتراك المحددة من طرف مجلس الهيئة و غيرها من التكاليف المالية.

يحذف كذلك من لائحة التمرين كل متمرن ثبت أنه يقوم بالنيابة في القضايا في لإسم صاحب المكتب أو غيره و لفائدته الشخصية ، أو ثبت أنه يقوم بذلك و يقتسم مبالغا أو أتعابا مع صاحب المكتب أو غيره.

الفصل الخامس و الثمانون : ينظم مجلس الهيئة سنويا مباراة لإختيار كاتب أو كتاب ندوة التمرين.

تجري المباراة في شهر يناير من كل سنة بين المحامينن المتمرنين ، باستثناء المحكوم عليهم بعقوبة تأديبية أو المتخلفين عن أداء رسم الإشتراك المهني و غيره من التكاليف المالية ، أو الذين تقرر تمديد فترة تمرينهم.

يختار مجلس الهيئة موضوعا أو عدة مواضيع لهذه المباراة ، و يضع شروط إجرائها و يعين الفائز أو الفائزين فيها كاتبا أو كتابا لندوة التمرين من بين من قدموا أحسن العروض ، مع ترتيبهم ، و إن إقتضى الحال تعيين نواب لهم.

الفصل السادس و الثمانون : يجب على المحامي المتمرن أن يحضر جميع ندوات التمرين مرتديا بذلته.

و يعتبر خطأ مهنيا كل تغيب غير مبرر بعذر مقبول.

كل تغيب عن ندوات التمرين يتعدى ثلاث مرات بدون مبرر مقبول ، يترتب عنه تمديد فترة التمرين.

الفصل السابع و الثمانون : تعقد ندوة التمرين في التاريخ و الساعة التي يقررها مدير الندوة ، و يخبر بهما المحامين المتمرنينن بواسطة إعلان بكتابة الهيئة.

يترأس النقيب هذه الندوة و يمكن أن يعين أحد أعضاء المجلس كمدير للندوة ، و له أن يعين أحد أعضاء الهيئة مساعدا له.

الفصل الثامن و الثمانون : إذا تجاوز عدد المحامين المتمرنين ثلاثين أمكن للنقيب توزيعهم حسب أقدميتهم إلى مجموعات يترأس كل واحدة منها النقيب أو يفوض إلى عضو من مجلس الهيئة هذه الرئاسة بصفته مديرا لها.

لكل مجموعة من هذه المجموعات كاتب للندوة.

يحدد عدد كل مجموعة من طرف النقيب كل سنة.

الفصل التاسع و الثمانون : تدرس بالندوة القضايا المتعلقة بالقانون و التقاليد المهنية ، إضافة إلى المعلومات و الواجبات المرتبطة بمهنة المحاماة ، و بإدارة و تسيير مكتب المحامي.

و يتعين ، عند الإقتضاء ، تقديم دراسات في الثقافة العامة و المصطلحات القانونية و اللغات الأجنبية.

الفصل التسعون : يلقي كاتب الندوة ، و عند الإقتضاء كاتبها الأول ، عرضا بمناسبة الإفتتاح الرسمي لندوة التمرين يختار موضوع هذا العرض من لدن الكاتب ، أو عند الإقتضاء ، الكاتب الأول و بعد حصوله على موافقة النقيب الذي يتتبع إعداد ذلك العرض.

و يحدد المجلس تارييخ و مكان تنظيم الإفتتاح الرسمي للندوة ، و خلاله يتقدم الكاتب ببحثه.

يمكن لمجلس الهيئة أن يقرر نشر البحث المذكور بالطريقة التي يراها مفيدة ، و يخصص جائزة لفائدة المعني بالأمر.

الفصل الواحد و التسعون :يجب على المحامي المتمرن أن يرافع في جميع القضايا التي عين فيها من طرف النقيب و أن يتابع إجراءاتها إستئنافيا.

و إذا كان هناك مانع قانوني طبقا للفصل 15 من القانون المنظم يتعين عليه أن يخبر النقيب فورا.

الفصل الثاني و التسعون : يقوم المحامي المتمرن مقام المحامي صاحب المكتب في جميع القضايا ، باستثناء ما نص عليه الفصل 15 من القانون المنظم.

لا يحق للمحامي المتمرن تمثيل صاحب المكتب :

أمام المحاكم الإستئنافية و خصوصا محكمة العدل الخاصة و المحكمة العسكرية حين تكون مشكلة للنظر في قضايا الجنايات.

الفصل الثالث و التسعون : عند إنتهاء مدة التمرين العادية أو الممدة ، أو عندما يتعلق الأمر بالمرشحين المعفيين من شهادة الأهلية ، يتخذ مجلس الهيئة قرار بتقييدهم في الجدول.

لا يتخذ هذا القرار إلا :

1-  إذا تقدم المعني بالأمر بطلب مكتوب داخل الأجل المنصوص عليه في الفصل 20 من القانون المنظم.

2-  إذا أجريت التحريات و الأبحاث المنصوص عليها في الفصل المذكور.

3-  إذا حدد المعني بالأمر في طلبه الوضعية التي إختارها قبل تقييده في الجدول ، و هي إما فتح مكتب خاص ، أو العمل في إطار مشاركة ، أو العمل في إطار مساكنة ، أو العمل في إطار مساعدة.

4 -  إذا أدى الرسوم الواجبة عن تقييده في الجدول و كل الإلتزامات المالية المحددة من طرف الهيئة.

الباب التاسع - ماليـــــة الهيئــــــة
الفرع الأول -  موارد الهيئة

الفصل الرابع و التسعون : تتكون مالية الهيئة من كل الموارد التي لا يمنعها القانون ، و لا سيما :

- واجبات الإنخراط و الإشتراك

- عائدات المشاريع الإجتماعية و التكافلية التي تنشئها ، أو تديرها الهيئة لفائدة أعضائها.

- عائدات رسوم الدمغة.

- عائدات المطبوعات و الكتب و الدوريات التي تصدرها الهيئة.

- عائدات حقوق المرافعة.

يرجع لمجلس الهيئة الحق في تحديد قيمة و مبلغ الإشتراكات و الإنخراط ، و يرجع له حق تعديل نسبتها و طريقة أدائها.

الفرع الثاني - نفقات الهيئة

الفصل الخامس و التسعون : من موارد الهيئة ، تصرف النفقات الواجبة من أجل تجهيز و تسيير شؤونها و ما يتعلق بإدارة مقراتها و أداء مستحقات العاملين بها و الوفاء بكل إلتزاماتها.

و من موارد الهيئة يتم إنشاء و إدارة مشاريع إجتماعية لفائدة المنتمين إليها.

الفصل السادس و التسعون : يدرس مجلس الهيئة في بداية كل سنة مشروع الميزانية العامة التي تشمل على الخصوص بيانا عاما عن محتلف مواردها و عائداتها ، كما يتضمن جدول النفقات.

الفرع الثالث - تحملات أعضاء الهيئة

الفصل السابع و التسعون :

أ- يتعين على كل محام مسجل بالهيئة ، رسميا كان أو متمرنا ، أن يؤدي بصندوق الهيئة كل الإلتزامات المالية ، و بالخصوص :

1- واجب الأنخراط في ها و كذا الإشتراك السنوي الذي يحدده مجلس الهيئة.

2- واجب الإشتراك السنوي لفائدة جمعية هيآت المحامين بالمغرب و غيرها من المنظمات التي تنخرط فيها الهيئة ، وطنية كانت أو دولية.

3- واجب أقساط التأمين عن الإستشفاء و الولادة و الوفاة المحددة طبقا للعقد الذي قد تبرمه الهيئة مع مؤسسة التأمين ، و ذلك داخل الأجل المحدد من طرف المجلس.

واجب التأمين عن المسؤولية المهنية ، و ذلك داخل الأجل الذي يحدده المجلس.

ب- المحامي ملزم بأداء الإشتراك السنوي داخل أجل أقصاه متم شهر مارس من كل سنة.

ج- كما أنه ملزم بإحترام جميع القرارات التنظيمية المتعلقة بالتكافل و التضامن الإجتماعي.

د- يمكن لمجلس الهيئة ، في حالة عدم أداء واجب الإشتراك ، أو التأخير في أدائه ، و أداء كل المستحقات الأخرى ، من طرف محام ، تقرير التغاضي في حقه أو رفض إستقالته إذا ما تقدم بها ، أو حرمانه من إلحاق المتمرن بمكتبه ، أو منعه من المشاركة في الجمعية العمومية التي تعقدها الهيئة ، أو منعه من المشاركة في الجمعية العمومية الخاصة بالإنتخابات.

و إذا تعلق الأمر بمحام متمرن فتطبق في حقه مقتضيات الفصل 84 من هذا النظام.

أما إذا كان الأمر يتعلق بمحام شرفي فتسحب منه الصفة الشرفية.

الباب العاشر - تنظيــــم و إدارة الهيئـــــتة
الفرع  الأول - الجمعيـــــة العموميـــــتة

الفصل الثامن و التسعون : إن تنظيم و إدارة الهيئة تحددها الفصول 79 و 88 من القانون المنظم للمهنة ، علاوة على المقتضيات التي ينظمها هذا الباب.

تتألف الجمعية العامة من جميع المحامين المسجلين في الجدول ، باستثناء :

المحامين المتمرنين.

المحامين الذين صدرت في حقهم عقوبة تأديبية تضمنت توقيفهم مؤقتا ، و ذلك خلال فترة العقوبة.

المحامين الذين تقرر منعهم مؤقتا من مزاولة المهنة وفقا لما هو منصوص عليه في الفصل 61 من القانون المنظم للمهنة.

تجتمع الجمعية العامة مرتين في السنة على الأقل ، في شهري ماي و دجنبر قدر الإمكان ، بقرار من مجلس الهيئة و استدعاء من النقيب ، قبل عشرين يوما من التاريخ المحدد لعقد الجمعية العامة.

يحدد الإستدعاء تاريخ و ساعة و مكان عقد الجمعية ، و كذا النقط التي قرر مجلس الهيئة عرضها للمناقشة طبقا للفقرة الأولى من المادة 82 من القانون المنظم.

تنعقد الجمعية العامة بصفة قانونية بحضور ثلث الأعضاء المسجلين بالجدول ، و في حالة عدم توفر النصاب يعقد الإجتماع بعد أسبوع و يعتبر قانونيا بقطع النظر عن عدد المحامين الحاضرين.

و تطبق نفس الإجراءات و  الشروط في حالة ما إذا قرر المجلس الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العمومية بصفة إستثنائية.

الفرع الثاني - إنتخاب الهيئة

الفصل التاسع و التسعون :  تجرى إنتخابات النقيب و أعضاء مجلس الهيئة وفقا لأحكام المواد 81 إلى 84 من القانون المنظم.

الفصل 100 : تجري إنتخابات النقيب و أعضاء مجلس الهيئة كل ثلاث سنوات و خلال النصف الأول من شهر دجنبر.

يحدد تاريخ إجراء الإنتخابات و مكانها ، و كذا الترتيبات التنظيمية المتعلقة بها بواسطة مجلس الهيئة ، و بقرار يتخذه بشأنها قبل عشرين يوما من تاريخ إجرائها.

يعلق القرار بمجرد إتخاذه بكتابة الهيئة ، و فروعها ، و يوزع عند الإقتضاء على أعضائها الموجودين خارج مقرها ، بالوسائل التي يراها المجلس.

الفصل 101 : كل حملة أو دعاية إنتخابية كيفما كان نوعها داخل المحاكم و المحلات العمومية ، أو أمام الجمهور ، ممنوعة منعا كليا ، سواء بالنسبة للمرشحين أو للناخبين.

الفصل 102 : يجب أن تتوفر في المرشحين لمنصب النقيب و لعضوية مجلس الهيئة :

1- الشروط المنصوص عليها في المادتين 83 و 97 من القانون المنظم.

2- أن تكون وضعية كل مرشح تجاه أمانة الهيئة سليمة.

يصدر المجلس يوم 31 أكتوبر من السنة التي تجري فيها الإنتخابات مقررا بتحديد أسماء المحامين الذين لهم حق الترشيح لمنصب النقيب و لعضوية المجلس ، مع مراعاة شروط الهلية للترشيح ، المنصوص عليها أعلاه.

الفصل 103 : تتم عملية إنتخاب النقيب و أعضاء مجلس الهيئة وفقا للمادة 81 و ما بعدها من القانون المنظم ، و ذلك :

بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، شرط أن لا يقل عددهم عن نصف المقيدين بالجدول ، و ذلك :

- بالإقتراع السري ، في الدورة الأولى. 

- في الدورة الثانية بالأغلبية النسبية للحاضرين مهما بلغ عددهم.

في حالة عدم توفر النصاب القانوني المذكور ، تؤخر الإنتخابات لمدة أسبوع لتجري بعد ذلك مهما كان عدد الحاضرين.

الفصل 104 : إن الجمعية العامة المنعقدة لإجراء الإنتخابات يرأسها النقيب وفقا للفصل 88 من القانون المنظم ، و يساعده عضوان من أقدم المسجلين الحاضرين ، و عضوان آخران من بين آخر من سجل بالجدول ، و للرئيس أن يستعين بأي عضو آخر ، و لا يؤدي غياب بعضهم أثناء الإنتخابات إلى تأخيرها أو معاودة إجرائها أو إبطالها.

في حالة تعذر حضور النقيب تتم رئاستها بالنيابة وفق الترتيب المحدد في المادة المذكورة.

الفصل 105 : يمنع منعا كليا على غير الناخبين دخول قاعة إجراء الإنتخابات.

الفصل 106 : يعلن كل مرشح تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادتين 83 و 87 من القانون المنظم و الفصل 102 من النظام الداخلي إسمه لرئيس الجمعية العمومية ، و ذلك بصفة إنفرادية .

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم الترشيح بالنيابة.

الفصل 107 : يهيء مجلس الهيئة المعزل و الأوراق المعدة للتصويت.

و قبل إجراء الإنتخابات تسلم للناخب ورقة التصويت ثم يتوجه إلى المعزل المخصص للتصويت حيث يملؤها على إنفراد بالأسماء التي يقع عليها إختياره.

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن  تملأ ورقة التصويت بالنيابة إلا في حالة الضرورة المانعة.

الفصل 108 : تودع أوراق التصويت بصندوق مغلق معد لذلك ، يتحقق الجميع من فراغه مسبقا ، ثم يوضع تحت رقابة الرئيس.

الفصل 109 : تعتبر باطلة كل ورقة تتضمن إشارة ، أو تعهدا ، أو رمزا ، أو تحريفا في إسم المرشح ، أو أكثر من الأسماء المطلوب إنتخابها . و لا يمكن غلإعتداد بها مطلقا أو الأخذ بجزء منها دون الآخر ، أو عدد من الأسماء الواردة بها دون الأخرى.

تعتبر ملغاة الوراق البيضاء.

الفصل 110 : إذا تعدد المرشحون لمنصب النقيب و تعادلت الأصوات في الدورة الثانية تتم إعادة عملية الإقتراع بنفس المسطرة ، و في حالة تعادل الأصوات مرة أخرى تطبق أحكام الفصل الثاني من هذا النظام.

الفصل 111 : إذا تعادل المرشحون في حالة الإحتكام إلى الأغلبية النسبية تطبق أحكام الفصل الثاني من هذا النظام ، لتحديد الفائز لعضوية المجلس.

الفصل 112 : بعد إنتهاء عملية الإنتخابات نهائيا ، يعلن الرئيس نتائجها الكاملة ، و أسماء المرشحين الفائزين فيها ، و عندئذ يعلن عن إنتهاء أشغال الجمعية العمومية.

الفصل 113 : تدون كل العمليات الإنتخابية من بدء إجراءاتها إلى نهايتها ، بمحضر خاص يوقعه النقيب أو من يترأس الجمعية العامة و كذا من طرف الأعضاء الذين ساعدوه.

و يحتفظ بكل الوراق الخاصة بالتصويت بكتابة الهيئة ، و تحت إشراف النقيب ، و لا يمكن الإستغناء عنها إلا إذا لم يقدم أي طعن في الإنتخابات.

الفرع الثالث - تسليم المهام و توزيعها

الفصل 114 : عند بداية السنة الموالية لإنتخاب المجلس الجديد ، يدعو النقيب أعضاء المجلس من أجل :

- تسلم المهام من النقيب و المجلس السابق

- توزيع المهام و الصلاحيات بين أعضائه

الفصل 115 :  توزع المهام ، و يكون من بينها :

1- كاتب الهيئة ، و نائب له عند الإقتضاء ، يختص بضبط محاضر الإجتماعات ، و المحافظة على الوثائق و السجلات ، و التوقيع إلى جانب النقيب على القرارات التي يصدرها المجلس ، و يسهر على ضبط المراسلات.

2- أمين مال الهيئة و نايب له عند الإقتضاء ، يختص بجمع و ضبط كل موارد الهيئة و الإنفاق و الصرف لحاجيات الهيئة ، و وضع مشروع الميزانية العامة ، و تسيير مداخيل و نفقات المرافق الإجتماعية و الصناديق التي يمكن أن يحدثها المجلس ، و يوقع على السندات البنكية و المصرفية وحده أو مع النقيب.

3- يمكن للمجلس إحداث لجن عمل تحت إشرافه ، و يحدد صلاحياتها و إختصاصاتها و يعين لمتابعة أعمالها عضوا من أعضائه.

الباب الحادي عشر - العضويـــــة الشرفيــــة

الفصل 116 : طبقا للفصل 77 من القانون المنظم ، يمكن لمجلس الهيئة أن يخول لقب محام شرفي ، للمحامي الذي ظل مسجلا بالجدول لدى نفس الهيئة أو أكثر من هيئات المحامين بالمغرب ، مدة لا تقل عن عشرين سنة و قدم إستقالته عن طواعية.

يصدر المجلس قرارا خاصا ، بناء على طلب كتابي ، لنيل العضوية الشرفية ، يحدد فيه صاحبه أسباب الطلب مع بيان الوظيفة أو النشاط الذي يزاوله بعد الإستقالة ، و ما إذا سبق له أن منح هذه الصفة من قبل هيئة أخرى.

يتعهد طالب العضوية الشرفية :

1- بعدم القيام بما من شأنه أن يمس بشرفه الشخصي أو بالإحترام الواجب للزملاء الممارسي سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

2- بعدم القيامبأي عمل من أعمال المهنة ، بما في ذلك إعطاء الفتاوى و الإستشارات القانونية للعموم .

3- بعدم تقديم أي طلب أمام هيئة أخرى لحصوله على العضوية الشرفية.

و يستثنى من الإستفادة من المقتضيات المشار إليها في هذا الفصل جميع الذين مارسوا أو يمارسون ، بعد إستقالتهم ، مهنة وكيل أعمال ، أو أي نشاط يتنافى مع مهنة المحاماة ، طبقا لما يحدده القانون المنظم.

الفصل 117 : يمكن لمجلس الهيئة أن يسمح للمحامي الذي خولت له الصفة الشرفية بالمشاركة في الجمعيات العمومية للهيئة ، باستثناء الجمعيات المنعقدة من أجل إنتخاب مجلس الهيئة ، و المشاركة كذلك في التجمعات الثقافية و القانونية التي ينظمها ، و دخول الخزانة.

و لا يمكنه بأي حال من الأحوال إرتداء البذلة و الحصول على البطاقة المهنية ، و الإشارة في وثائقه الشخصية أو طوابعه الخاصة على هذه الصفة ، أو تذييل إمضائه أو توقيعه بها ، و الإشارة إليها بأية كيفية باللوحات.

الفصل 118 : يتعين على المحامي الشرفي أداء واجب الإشتراك السنوي الذي يحدد قدره مجلس الهيئة.

يخضع المحامي الشرفي لسلطة الهيئة التأديبية.

الفصل 119 : يتم تسجيل المحامين الشرفيين بالجدول في إطار خاص بهم ، و لا تسجل أمام أسمائهم إلا مدة أقدميتهم المهنية ، و تاريخ حصولهم على صفة محام شرفي.

الفصل 120 : يمكن سحب صفة العضوية الشرفية بقرار من مجلس الهيئة ، عندما يقطع المستفيد منها جميع علاقاته مع هيئته ، أو لا يؤدي واجبات الإشتراك ، أو عندما تتعارض أعماله و أنشطته مع مبادئ المهنة و أخلاقها و قانونها.

و يمكن كذلك سحب العضوية الشرفية إذا ما منحت له نفس الصفة من قبل هيئة أخرى.

يتخذ قرار السحب في هذه الحالة الأخيرة ، بدون إستدعاء المعني بالأمر ، و لا يمكن بأي حال من الأحوال منحها له مرة أخرى.

الباب الثاني عشر - التأديــــــــب
الفرع الأول - مبادئ عامة

 الفصل 121 : يمارس مجلس الهيئة حق إجراء المتابعة و إصدار العقوبات التأديبية.

تعر ض المنازعات المتعلقة بالأعراف أو القواعد المهنية أو العلاقات بين الزملاء على النقيب ، أو على مجلس الهيئة ، حسبما يقتضيه الحال.

لا تتقادم المتابعات التأديبية إلا طبقا للشروط الواردة في المادة 62 من القانون المنظم.

الفصل 122 : يمكن لمجلس الهيئة أن يصدر قرارا بمحو آثار العقوبة التأديبية للمحاممي المدان ، و ذلك طبقا للشروط التالية :

1- أن يتقدم بطلب في الموضوع بعد مرور ثلاث سنوات على صيرورة قرار الإدانة نهائيا ، بالنسبة للإنذار و التوبيخ ، عشر سنوات بالنسبة للتوقيف المؤقت.

2- ألا تكون هناك متابعة جارية ضده.

3- أن يسفر البحث الذي يجريه المجلس حول سلوكه و سير مكتبه عن نتيجة إيجابية يبت المجلس في الطلب داخل أجل شهر من تاريخ التوصل به.

و في حالة رفض الطلب فإنه لا يمكن للمحامي تجديد طلبه إلا بعد مرور سنة ، بالنسبة للحالة الأولى ، و سنتين بالنسبة للحالة الثانية.

الفصل 123 : إن المحامي ملزم إزاء النقيب بالإحترام الضروري للقيام بمهامه.

يجب على المحامي أن يستشير نقيبه في جميع الصعوبات التي تعترض سبيله خلال حياته المهنية ، كما يتعين عليه أن يبادر بكل إستعجال للإستجابة لجميع الإرشادات ، و الإستيضاحات و الإستخبارات ، و الملاحظات ، الكتابية و الشفوية ، التي يرى النقيب ضرورة توجيهها إليه ، و كل تهاون أو تأخير في هذا الشأن يعد خطأ مهنيا.

الفصل 124 : إن إحترام أعضاء مجلس الهيئة و المحامين القدامى هو واجب مهني.

الفصل 125 : إن كل مخالفة لمقتضيات القانون المنظم للمهنة أو لمقتضيات هذا النظام الداخلي يقوم بها محام مسجل بالجدول أو كان موضوع قرار بالتغاضي أو محام مقيد بلائحة المتمرنين أو محام مسجل في لائحة المحامين الشرفيين ، تكون خطأ مهنيا ، و تعرض مرتكبها إلى المتابعة أمام مجلس الهيئة ، بصفته مجلسا تأديبيا ، طبقا للفصل 59 من القانون المنظم.

الفصل 126 : يرأس النقيب المجلس التأديبي ، و في حالة تعذر حضوره يتبع المجلس أحكام الفصل 88 من القانون المنظم ، بالنسبة للنيابة عن النقيب.

لا ينعقد المجلس التأديبي بصفة صحيحة إلا إذا حضره على الأقل أغلبية أعضائه.

الفصل 127 : يمكن للنقيب تلقائيا إستفسار المحامي المعني بالأمر ، و يجري ، إن إقتضى الحال ، بحثا ، و يقرر إما حفظ القضية أو إحالتها على مجلس الهيئة.

الفرع الثاني

مسطرة الإحالة ، البحث و التأديب

الفصل 128 : يحيل النقيب على مجلس الهيئة :

1- كل شكوى أحيلت عليه من طرف الوكيل العام للملك ، وذلك داخل أجل خمسة عشر يوما ، من يوم تسلمها من طرفه.

2- الشكوى المقدمة من أي متظلم في مواجهة محاميه.

بيد أنه يمكن للنقيب ، إذا ما كانت الشكوى تتضمن سبا أو قذفا أو إهانة لكرامة المحامي المشتكى به ، أو مسا بحرمة القضاء ، أن يعيدها إلى صاحبها ، فضلا عن الإجراءات التي يمكن إتخاذها ضده من طرف الهيئة أو من قبل المحامي المعني بالأمر.

إن الشكاية التي تقدم للنقيب ، يجب أن ترفق بما يعززها من مستندات أو وثائق ، و بما يثبت هوية صاحبها ، و لا يقبل النقيب كذلك أية شكاية وردت عليه من جهة مجهولة ، أو من قبل شخص ليست له صلاحية النيابة عن المشتكي أو المعني بالأمر الحقيقي.

الفصل 129 : يجري المجلس بحثا حضوريا حول موضوع الشكاية ، يكلف به أحد أعضائه بصفته مقررا ، و يتعين قدر الإمكان تعيين المقرر من بين أعضاء المجلس الأقدم تسجيلا من المحامي موضوع البحث.

يتعين على المقرر أن يضع تقريره داخل أجل خمسة عشر يوما من يوم تعيينه على أكثر تقدير.

و يمكن للمجلس أن يعطي كل الصلاحيات للنقيب بالإجراءات المناسبة ، بين أطراف الشكاية لتسويتها ، و إخباره بالنتيجة.

الفصل 130 : يقرر المجلس ، داخل أجل شهرين من التوصل بالشكوى ، إما حفظها أو فتح المتابعة التأديبية ضد المحامي المعني ، و ذلك على ضوء نتائج البحث و ملاحظات المقرر ، و تدخل النقيب.

و يتعين تبليغ المقرر المتخذ إلى المحامي المشتكى به و المشتكي و الوكيل العام للملك ، و ذلك بوسيلة من وسائل التبليغ المنصوص عليها في الفصل 89 من القانون المنظم.

الفصل 131 : إذا قرر المجلس المتابعة فإنه يكيف الوقائع و يحدد النصوص التي وقعت مخالفتها في الأمر بالإستدعاء و يحدد اليوم و الساعة لانعقاد المجلس التأديبي ، مع إحترام أجل خمسة عشر يوما المنصوص عليها في الفصل 66 من القانون المنظم للمهنة ، و يبلغ الإستدعاء إلى المحامي المعني ، بوسيلة من وسائل التبليغ المنصوص عليها في الفصل 89 من القانون المنظم.

و خلال نفس الأجل المشار إليه أعلاه ، يمكن للمعني ، أو محاميه ، أن يطلع على جميع الوثائق الموجودة في الملف التأديبي ، على حسابه الخاص.

الفصل 132 : يجب على المعني بالأمر الحضور شخصيا أمام المجلس التأديبي ، و له أن يحضر معه المحامي الذي اختاره لمؤازرته .

لا يمكن تأجيل البت في الملف إلا حفاظا على حقوق الدفاع أو لأسباب جديدة.

يتلو المقرر في الجلسة التأديبية تقريره ثم يقوم النقيب باستجواب المحامي الذي يتم الإستماع إليه في إيضاحاته و أوجه دفاعه و كذا لمحاميه.

يمكن للمجلس ، بصفة تلقائية ، أن يقرر إجراء بحث تكميلي ، بالطريقة التي يحددها ، إذا ظهرت له من خلال مناقشة الملف أسبابا تبرر ذلك.

و يمكن للمحامي المتابع أو لدفاعه أن يتقدم بطلب مماثل أمام المجلس ، و الذي يصدر في شأنه ، بعد مداولاته قرارا خاصا بالقبول أو بالرفض ، و لا يطعن في القرار العارض إلا مع الطعن في القرار النهائي الذي يصدره.

تجري المداولات عمن طريق أعضاء المجلس ، حسب ترتيبهم بالجدول ، إبتداء من آخر مسجل فيه و انتهاء بالنقيب.

يصدر القرار إما في نفس الجلسة أو في جلسة قريبة مقبلة يحدد تاريخها.

يصدر المجلس قراراته العرضية ، و القرار النهائي ، بالأغلبية المطلقة لأعضائه ، و يعتبر صوت النقيب مرجحا في حالة تساوي الأصوات.

تدون كل إجراءات و مسطرة التأديب ، بمحضر خاص يوقعه النقيب و كاتب الهيئة ، و يضم للملف التأديبي.

الفصل 133 : إذا توصل المعني بالأمر ، المستدعى طبقا لإجراءات التبليغ المحددة بالقانون المنظم للمهنة و لم يحضر ، أو إمتنع عن الحضور ، فإن المجلس يبت في المتابعة بقرار يعتبر حضوريا.

و تطبق نفس المسطرة إذا حضر المعني بالأمر أمام المجلس ثم غادره لأي سبب من الأسباب.

الفصل 134 : يبلغ القرار التأديبي الذي يتخذه مجلس الهيئة بصفته مجلسا تأديبيا داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إصداره ، إلى المحامي المعني بالأمر ، و المشتكي أو المشتكين ، و كذا إلى الوكيل العام للملك ، بوسيلة من وسائل التبليغ المنصوص عليها في الفصل 89 من القانون المنظم للمهنة.

الفصل 135 : يتعين على مجلس الهيئة أن يضم إلى نفس المتابعة المعروضة عليه ، جميع الشكايات الموجهة ضد المحامي المتابع أمامه ، و يصدر فيها جميعها قرارا واحدا ، مع تطبيق مبدإ دمج العقوبات عند الإقتضاء.

الفصل 136 : عندما يكون المحامي موضوع متابعة جزائية من أجل وقائع تتعلق بمزاولة المهنة ، أجريت ضده بناء على طلب الوكيل العام ، فإن مجلس الهيئة ، في إطار حماية مصالح الموكلين ، يمكنه ، في حالة الضرورة القصوى ، إما تلقائيا أو بطلب من الوكيل العام ، أو من النقيب ، أن يمنع المحامي مؤقتا ، من مزاولة مهنته ، و ذلك بقرار معلل يتخذه بالأغلبية المطلقة لأعضائه.

و يمكن أن يشمل هذا القرار بالنفاذ المعجل ، طبقا للفصل 61 من القانون المنظم.

و يمكن لمجلس الهيئة ، تلقائيا ، أو بطلب من الوكيل العام أو النقيب ، أو المحامي المعني بالأمر ، أن يضع بقرار معلل ، حدا لهذا المنع.

يتوقف أثر المنع بقوة القانون بمجرد البت في الدعوى العمومية لفائدة المحامي المتابع.

و لا يتأثر هذا القرار الذي يمكن أن يكون محلا له الحكم الصادر في الدعوى العمومية.

الفصل 137 : إن الإستقالة التي يتقدم بها محام لا تنتج أي أثر إلا بعد قبولها من طرف المجلس ، و هي لا تحول دون متابعته تأديبيا من أجل أفعال سابقة لقبولها.

الفصل 138 : إن مقررات المجلس التأديبي لا تقبل الطعن إلا أمام محكمة الإستئناف ، داخل أجل خمسة عشر يوما ، طبقا لمقتضيات الفصل 90 من القانون المنظم للمهنة.

الفصل 139 : عندما يكون المحامي مهددا بالتعرض لعقوبات أثناء الجلسة ، يتعين ضمان الدفاع عنه ، و يتعين إشعار النقيب حالا بالحادث ، إما من طرف المحامي المعني بالأمر نفسه ، أو من قبل أقدم المحامين المسجلين في الجدول ، الحاضر بالجلسة.

الباب الثالث عشر - البطاقـــــة المهنيــــة

الفصل 140 : يضع المجلس بطاقة تعريف لأعضاء الهيئة.

يحصل على بطاقة التعريف المهنية كل محام في الهيئة ، سواء كان محاميا رسميا أو متمرنا ، و الذي يكون قد وفى بكل إلتزاماته المالية تجاه الهيئة.

و يوقع هذه البطاقة النقيب و تحمل صورة فوتوغرافية لصاحبها و توقيعه و كذا تاريخ تسجيله و مكان و تاريخ ولادته.

يؤدى رسم بطاقة التعريف المهنية عند تسليمها ، و عند الإستقالة او التشطيب تسحب هذه البطاقة من صاحبها.

و في حالة التوقيف يتعين وضع هاته البطاقة بالكتابة طيلة مدة التوقيف.

الباب الرابع عشر - مقتضيـــات خاصــة بكـــاتب الإجـــــراءات

الفصل 141 : يجب على المحامي أن يلزم مستخدميه بمراعاة قواعد الآداب و الإحترام إزاء القضاءو الزملاء ، و أن يمنع عليهم القيام بأي إجراء داخل قاعات الجلسات و الإخلال بالسير الحسن لمكاتب الضبط ، و أن يعطوا الأولوية للمحامين دائما دون قيد أو شرط.

لا يمكن لأي محام إلحاق كاتب للإجراءات إلا بعد موافقة النقيب ، و عقب البحث الذي يمكن أن يقوم به ، بكل الوسائل التي يراها مفيدة.

يمنع على أي شخص لا يحمل بطاقة كاتب معدة من قبل المجلس و موقعة من النقيب ، القيام بأي إجراء لفائدة أي محام داحل المحكمة أو غيرها.

المحامي مسؤول شخصيا عن عدم مراعاة هذه المقتضيات من طرف مستخدميه ، دون إعتبار للإجراءات القانونية التي يمكن أن يتخذها مجلس الهيئة ضد المعني بالأمر شخصيا.

الباب الخامس عشر - مقتضيــــــات إنتقاليــــــة

الفصل 142 : تطبق الفقرة الأولى من المادة 98 من القانون المنظم الذي إبتدأ العمل به يوم 29/9/1993 ، على المحامين المتمرنين المقبولين بالتمرين ، طبقا لمقتضيات ظهير 8 نونبر 1979 ، و ذلك بصفة إنتقالية فيما يتعلق بفترة التمرين و التقييد في الجدول.

الفصل 143 : إلى حين إحداث معاهد التكوين الجهوية ، يخضع المرشحون لمهنة المحاماة إلى المقتضيات الخاصة التي تنظم بصفة إنتقالية بمقتضى قرار لوزير العدل.

الفصل 144 : يتخذ مجلس الهيئة ، عند إحداث معاهد التكوين الجهوية ، كل الإجراءات التنظيمية و القانونية ، التي يتطلبها الأمر.

صادق مجلس الهيئة على هذا النظام الداخلي في إجتماعه المنعقد يوم 7 رمضان 1414 ه\ / موافق 18 فبراير 1994.